⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته .