الطعن رقم 965 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وأحمد رفعت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الأوراق أن مستشار الإحالة أمر بجلسة...... بناء على طلب الطاعنة بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة خط المطعون ضده على المستند المزور وسؤال الموظفين الموقعين عليه وتحقيق واقعة وفاة المورث......... وتاريخها، ولم ينفذ هذا الإجراء، ثم نظرت القضية بعد ذلك بجلسة 17 من مايو سنة 1977 ولم تتمسك الطاعنة بوجوب تنفيذه وطلبت حجز الدعوى للقرار فأجيبت إلى طلبها وصدر الأمر المطعون فيه، ومن ثم لا وجه لما تنعاه الطاعنة على هذا الأمر بدعوى الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الأمر المذكور قد صدر من ذات الهيئة القضائية التي أصدرت الأمر السابق التحقيق على وجه معين وهي قضاء الإحالة ولم يخرج هذا الأمر عن كونه عدولاً من مستشار الإحالة من تنفيذ أمر سبق إصداره مما يملكه، لما هو مقرر من أن القرار الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، لمستشار الإحالة أن يعدل عنه دون أن يكون ملزماً ببيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مستشار الإحالة لا يلتزم بعد حجز القضية للقرار بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منه بالجلسة ولم ير هو من جانبه محلاً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وجود نقص في بعض نقاط التحقيق - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة ما دامت الطاعنة قد تنازلت ضمنياً عن طلبها في هذا الشأن وكان مستشار الإحالة لم ير من جانبه محلاً لإجراء تحقيق تكميلي اكتفاء بما هو معروض عليه وهو أمر من إطلاقاته موكول لتقديره وخاضع لسلطانه دون معقب فإنه لا يقبل من الطاعنة النعي على الأمر في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات صحة الأوراق أو تزويرها طريقاً خاصاً، فإن استناد الأمر إلى أقوال الشاهد في إثبات صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية وتحديد البيان المزور من السند دون الاستعانة بقسم أبحاث التزييف والتزوير في هذا الشأن لا يعيب الأمر المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن التناقض الذي يعيب القرار هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين هو المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمستشار الإحالة والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة عن طريق وكيلها مؤرخة..... تضمنت أن المستند رقم 3 من الحافظة الأولى المقدمة من المطعون ضده في الدعوى...... مدني كلي جنوب القاهرة والذي هو عبارة عن ورقة رسمية منسوب صدورها إلي بلدية القاهرة في تاريخ سابق على إنشائها بادي التزوير وقد قيدت هذه الشكوى برقم..... حصر تحقيق بنيابة جنوب القاهرة وادعت شركة...... مدنيا قبل المتهم.... بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق أصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا القرار ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة غرفة مشورة) قررت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد القرار المستأنف فطعن الوكيل عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.