⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 6/2/1975، أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل منهم، ونعى على النيابة قعودها عن تحقيق ذلك وخلص منه إلى أنه نقص يفيد منه المتهمون، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناد إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الانتقال لضبط الواقعة وعند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفي ولا ينال من اطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى وضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، - لما كان ذلك - فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة وصحة تصويرهم للواقعة - بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة - فإن ما يثيره الطاعنون في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته، تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح المأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحال في الدعوى المطروحة أنه لما دخل الضباط الثلاثة منزل الطاعن الأول - المأذون بتفتيش شخصه ومسكنه - وجدوه بفنائه يجالس الطاعنين الآخرين، بينما كان الطاعن الثاني يحمل ميزاناً بإحدى كفتيه كمية مخدر من الحشيش، ومن ثم فقد قامت الدلائل الكافية على مساهمة الطاعنين الثلاثة في ذات الجريمة وهو ما يجوز معه لمأموري الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم ويكون الطعن بأن المحكمة قد تغاضت عن تفتيش غير المساهمين فيها وارداً على غير محل.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتاب، لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم (الطاعنين) وآخر يدعى ......... بأنهم (المتهم الأول) أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهمين الثاني والثالث) أحرزا بقصد الاتجار مخدراً (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهم الرابع) أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهم الثاني أيضا) أحرز جوهراً مخدراً (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.