⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 916 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم فإن استحالة تنفيذ ما أمرت به لا يمنعها من القضاء بالادانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بادانة الطاعن على أدلة الثبوت القائمة في الأوراق بما لا يجوز معه المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من تلك الأدلة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن التفاته عما أثبته ضابط الشرطة من عدم مشاهدته لآثار منوية بجسم المجني عليها لا يعيبه ما دام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله لها معينها من الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... التي لم تبلغ بعد الرابعة من عمرها وذلك بأن وضع قضيبه بين فخذي المجني عليها فأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الاحالة احالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.