⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 915 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها - بهذه المثابة - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وأنه يكفي في المحكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة. وإذ كانت المحكمة - بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت، على النحو المتقدم بيانه وفي حدود سلطتها التقديرية، عن عدم اطمئنانها إلى صحة اعتراف المطعون ضده - بضربه المجني عليه بعصا من السنط وتركه في مكانه - لما كشفت عنه المعاينة من وجود دماء على بعد بضعة أمتار من مكان جثة المجني عليه، ولما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي أودت بحياته لا تنشأ من الإعتداء بعصا من السنط بل من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أو شبه ذلك. كما أنها انتهت إلى أن التهمة محل شك لخلو الأوراق مما يفيد حصول تماسك بين المجني عليه والمطعون ضده يصح أن تنجم عنه السحجات الظفرية والمشاهدة بيد الأخير، ولعدم معرفة فصيلة الدم الموجود على جلبابه، ولخلو الساطور المقول بضبطه في منزله من أي أثر لدماء. لما كان ذلك، وكانت هذه الأسباب - التي بررت بها محكمة الموضوع اطراحها اعتراف المطعون ضده وتشككها في صحة اسناد التهمة إليه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكانت الطاعنة لا تماري في أن الحكم قد التزم في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن ما تعيبه عليه الطاعنة من فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل.... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد القصد المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض آلة صلبة ذات حافة حادة (ساطور) وترصده في الطريق الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى انقض عليه ضربا بالآلة أنفة الإشارة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الاحالة احالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.