الطعن رقم 890 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-11-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الجنائي لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم مدني بصحة سند أن يقضي بتزوير ذلك السند ومعاقبة مقترف ذلك التزوير. ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً لأن شروط اكتساب الأحكام النهائية لقوة الشيء المحكوم فيه لا تعد متوافرة في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من شأن محكمة النقض البحث في خطأ الإجراءات السابقة على جلسة المحكمة التي تولت نظر الموضوع وفصلت فيه ما دام المتهم لم يطعن في هذه الإجراءات أمام محكمة الموضوع.