الطعن رقم 874 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في مسائل القذف والبلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكي ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده. فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذي يصدر ببراءة المبلغ - الذي عجز عن إثبات ما بلغ به - بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة في مسائل الإثبات وعلى الأخص المبادئ المسلم بها دائماً في مسائل القذف والبلاغ الكاذب.