⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-2 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه على أنه ليس هو المقصود بالإتهام وقال محاميه لدى نظر معارضته الإبتدائية أن بطاقته الشخصية سرقت منه ووضعت صورة الفاعل الحقيقي بدل صورته وتحرر عن ذلك الجناية رقم 1424 سنة 74 باب شرقي وطلب ضمها ومضاهاة بصماته بالبصمات التي رفعت من مكان الحادث إلا أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة أطرحت دفاعه الجوهري دون تحقيق له أورد عليه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة نظر المعارضة الإبتدائية أن الطاعن أنكر التهمة وأثار المدافع عنه أن الطاعن الماثل أمام المحكمة ليس هو المقصود بالإتهام وطلب ضم الجناية رقم 1424 سنة 74 باب شرقي وقدم صورة من الحكم الصادر منها وصحيفة حالته الجنائية وطلب تحقيق دفاعه. لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت عليها انتهى إلى ادانة الطاعن دون أن تورد المحكمة دفاعه وما ساقه من أوجه لها شأن في خصوص الدعوى المطروحة وكان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه ليس هو المعني بالاتهام وأن بطاقته الشخصية قد سرقت منه ونزعت صورته منها واستعملها الفاعل الحقيقي في الحادث وطلب مضاهاة بصماته بصحيفة حالته الجنائية على البصمات التي رفعت من مكان الحادث يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن يمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه خاصة وقد قدم لها صورة من الحكم الصادر في الجناية رقم 1424 سنة 74 باب شرقي تأييداً لدفاعه بسرقة بطاقته وتزويرها وكذا صحيفة حالته الجنائية لإجراء المضاهاة عليها أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق هذه المستندات لبيان ما إذا كان الطاعن هو المقصود بالإتهام أم غيره وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... من مسكنه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداته فيه هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و2 من قانون العقوبات. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.