⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-4-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ دعوى عمومية - رفع الدعوى من المدعى المدنى مباشرة : المادة 52 تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف النيابة لا يستفيد منه المدعي بالحق المدني. فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدعي بالحق المدني فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافياً بقبول الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدعي بالحق المدني يكون للنيابة العمومية السلطة التامة في أن تسير في الدعوى العمومية إلى النهاية بدون أن تتقيد بسلوك المدعي المدني وتصرفه في دعواه. فإذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية جاز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم حتى لو كانت فوضت الرأي للمحكمة الابتدائية.