الطعن رقم 442 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 452 لسنة 1953 - شروط تطبيقه
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 452 لسنة 1953 أنه يشترط لتطبيق هذا القانون أن يكون عقد البيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وأن يكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه متفقا على حلوله بعد هذا التاريخ ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الأجل قد حدد فى عقد البيع ذاته أو بمقتضى إتفاق لاحق له تم قبل 23 يوليو سنة 1952 إذ يعتبر الأجل فى الحالين يحل أصلا بعد هذا التاريخ فى المعنى الذى يقصده القانون سالف الذكر وتتحقق بذلك الحكمة التى توخاها المشرع وهى - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حماية المشترى الذى إستحق عليه باقى الثمن إستحقاقا عاديا بعد 23 يوليه سنة 1952 وقصرت موارده عن الوفاء به نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعى .