⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-2 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الرشيدي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هى الحال في الدعوى الماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي باجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت.... وإصابة...... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليهم. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 378/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و8 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.