الطعن رقم 851 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة التبديد شاملاً لبيان تاريخ حصول التبديد وتاريخ الحجز وكذا السلطة التي أوقعت الحجز وإلا كان باطلاً.