الطعن رقم 849 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم فصل المحكمة في الدفوع الفرعية وتناولها إياها بالبيان يفسد حكمها ويبطله. فإذا دفع متهم بالتزوير وبالاستعمال بسقوط الحق في إقامة الدعوى في كلتا التهمتين، وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع في تهمة الاستعمال، ولم تفصل فيه بالنسبة لتهمة التزوير، وقضت في التهمتين بعقوبة واحدة، كان حكمها في التهمتين باطلاً: أما في تهمة التزوير فلعدم فصلها في الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بها، وأما في تهمة الاستعمال فلعدم استطاعة تبعيض العقوبة المحكوم بها بين التهمتين.