⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 844 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ معاينة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام
⚖️ معاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن شهادة الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية - تبعاً لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وإذ كانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - لم تطمئن إلى ما أثبت بمعاينة الشرطة وقرره قائد السيارة الأجرة من أن المرور كان محولاً وقت الحادث على نحو يسمح له وللطاعن بالسير في الطريق الذي فيه التصادم، وإنما عولت في هذا الصدد على أقوال الشرطي - الذي كان معيناً في التقاطع المقال بتحويل المرور عنده - وعلى افادة إدارة المرور، وإذ لم يثبت لها من هذه الإفادة وتلك الأقوال - حصول ذلك التحويل، فقد انتهت إلى أن الطاعن هو الذي خالف قواعد المرور بقيادته سيارته في اتجاه ممنوع السير فيه، فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - مجادلتها في شئ من ذلك أمام مححمة النقض، ويكون نعيه على حكمها بالفساد في الاستدلال غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم أنه - بعد أن أحاط بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها - خلص في منطق سائغ إلى أن الطاعن هو الذي أخطأ بقيادة سيارته في الاتجاه المشار إليه المضاد للسيارة قيادة المطعون ضده الأول الأمر الذي أدى إلى حصول التصادم وإصابة الطاعن، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى المدينة - باعتبار أن هذه الإصابة لم تنشأ إلا عن خطأ الطاعن وحده - ومن ثم فإن كافة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه تسبب خطأ في إصابة..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم بسيارته المجني عليه فأحدث به إصابته المذكورة. وطلبت معاقبته بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.