⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-1-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة 1976 وقدم الأستاذ......... المحامي مذكرة بالأسباب موقعاً عليها منه في 15 من يناير سنة 1976، بيد أنه يبين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على الأسباب، تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض في السابع من نوفمبر سنة 1977 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون، رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على اغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب لم يكن من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح.... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.