الطعن رقم 840 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ دفاع
⚖️ دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع في غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر "آلات حادة".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الجنايات أن تصلح أي خطأ مادي وقع في عبارة الاتهام لم يكن من شأنه خدع الدفاع أو الإضرار به. وهي تملك ذلك بدون لفت الدفاع له.