⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-3-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ دفاع
⚖️ دفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع في غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر "آلات حادة".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الجنايات أن تصلح أي خطأ مادي وقع في عبارة الاتهام لم يكن من شأنه خدع الدفاع أو الإضرار به. وهي تملك ذلك بدون لفت الدفاع له.