الطعن رقم 839 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة عند رفضها طلب التأجيل لحضور محامي المتهم أن تسأل المتهم نفسه عن التهمة وتسمع دفاعه. فإذا حكمت في الدعوى قبل سؤاله وسماع دفاعه كانت المحاكمة باطلة والحكم فاسداً.