الطعن رقم 826 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدي تحت نص المادة 206 ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفي أن يكون الفعل ضرباً في ذاته. وإذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة.