الطعن رقم 823 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-12-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أنه لم يذكر تاريخ اليوم المحدد للبيع رغم كونه من البيانات الجوهرية طالما أنه قد أحال في شأنه إلى أوراق الحجز والتبديد وكان الطاعن لا يماري في اشتمالها على هذا التاريخ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى خلوه من تلك البيانات يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز واطراحه بقوله "وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 26/11/1973 وكذلك محضر التبديد المؤرخ 13/12/1973 أنهما في مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما في طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم ولم يطعن عليهما بالتزوير. يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد وجود مانع لديه من الحضور، وليس هذا مسلك الشخص الذي يشعر أنه محق في دعواه" وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يكن قد طلب من المحكمة ندب خبير لمعاينة الأرض التي توقع فيها الحجز واثبات بوارها واستحالة انتاجها للمحصول المقول بتوقيع الحجز عليه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح المؤسسة المصرية لاستغلال الاراضي. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو المطامير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.