الطعن رقم 821 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم ابتدائي قاض برفض دفعين فرعيين ولم تأخذ في حكمها بأسباب الحكم المستأنف بل بنته على أسباب جديدة ليس فيها ما يدل على أنها قد أعادت النظر في هذين الدفعين فإن حكمها هذا لا يمكن اعتباره قد فصل حقيقة فيهما ويتعين إذن نقضه.