⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-4-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم ابتدائي قاض برفض دفعين فرعيين ولم تأخذ في حكمها بأسباب الحكم المستأنف بل بنته على أسباب جديدة ليس فيها ما يدل على أنها قد أعادت النظر في هذين الدفعين فإن حكمها هذا لا يمكن اعتباره قد فصل حقيقة فيهما ويتعين إذن نقضه.