الطعن رقم 820 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جدول قضايا الجلسة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهمون قد أعلنوا بساعة افتتاح الجلسة فترتيب قضاياهم في رول الجلسة لا يمكن أن يرتب لهم حقاً في عدم نظرها والفصل فيها إلا في دورها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى طلبت المحكمة عند افتتاح الجلسة من المتهمين الذين لهم محامون أن يلفتوا نظرها إلى ذلك ليتسنى إرجاء النظر في قضاياهم لحين حضور المحامين عنهم، ثم نظرت قضية متهم ولم يحصل منه اعتراض على نظر قضيته بدون حضور محاميه فلا يكون في ذلك مساس بحقوق الدفاع.