الطعن رقم 810 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجواز نظر الدعوى العمومية لأنه حكم لم يفصل نهائياً في موضوع الدعوى. أما بعد الفصل في موضوع الدعوى فعندئذ يصح الطعن في آن واحد في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الموضوع.