الطعن رقم 809 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد الشارع فى عبارة - القانون الاصلح للمتهم
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قدمت قضية باعتبارها مخالفة وقضت فيها المحكمة بهذه الصفة فالطعن فيها بطريق النقض غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قانون قبل الحكم نهائياً على متهم وكان هذا القانون أصلح له كان هو الواجب تطبيقه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإيقاف عن تعاطي المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التي تطبق فيها عقوبة الجنحة، ولكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ، وإنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف.