الطعن رقم 805 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة في أن تعتمد في إثبات الوقائع على ما قرره أمامها بعض شهود الإثبات وما قرره البعض الآخر في التحقيقات الأولى بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي قامت لديها.