الطعن رقم 438 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ انقضاء الالتزام - التنازل
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ طلب وقف البيع او الاستمرار فيه
⚖️ طلب وقف البيع او الاستمرار فيه - سلطة قاضى البيوع فيه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو بالإستمرار فيه - فى أحوال وقف البيع الجوازية - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف ، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و من ثم قضاء قاضى البيوع فى هذا الخصوص لا تكون له حجية تمنع محكمة الموضوع من الفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من التزام ما إنما هو وسيلة من وسائل انقضاء الإلتزامات، وإذ كان التقادم المسقط هو وسيلة أخرى من وسائل انقضاء الإلتزام دون الوفاء به، فإنه لا يمكن أن يرد على مثل هذا التنازل، ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائياً فإنه ينشىء مركزاً قانونياً ثابتاً ولا يتقادم أبداً ويحق للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل ومن بينها إبطال ما اتخذه المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .