⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 800 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-12-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد العلامات التجارية
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينة، وبعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبة، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولما كان ما أورده الحكم من أن محرر المحضر أثبت في محضره قيام تشابه بين النموذجين غير كاف في الرد على دفاع الطاعن، ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إما أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد وصنع نموذج خاص تم تسجيله وفقا للقانون. وطلبت عقابه بالمواد 37 و38 و39 و48 و57 من القانون رقم 132 لسنة 1939. وادعى............ مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.