الطعن رقم 796 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إهمال المحكمة البحث في دفاع هام تقدم به المتهم، كمسألة الدفاع الشرعي عن النفس، وإدانته قبل تمكينه من تقديم الأدلة المؤيدة لدفاعه هذا، وعدم تعرض المحكمة مع ذلك في حكمها لبيان ما رأته في قيمة هذا الدفاع مما دعاها إلى عدم الالتفات إليه يعتبر نقصاً جوهرياً يبطل الحكم.