⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ سن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكاً بالاتفاق والمساعدة في جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التي ارتكبها المبلغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تأثير لإغفال المحكمة ذكر سن المتهم، اللهم إلا إذا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها مما يمكن أن تتأثر عقوبتها وجوباً بصغر سن المتهم طبقاً للمادة 60 عقوبات، أو كان هناك احتمال لتطبيق المادة 59 التي تحرم محاكمة من لم يبلغوا السابعة من عمرهم.