الطعن رقم 791 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة بطريقة من الطرق المبينة في المادتين 179 و181 ع على سبيل الحصر؛ ولذا يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة في جريمة تزوير مشتملاً على بيان طريقة التزوير.