الطعن رقم 790 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الحكم القاضي بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التي تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا الحكم ناقصاً نقصاً جوهرياً يعيبه ويوجب نقضه.