⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قانون تحقيق الجنايات قد أوجب مصاحبة الكاتب للمحقق في جميع إجراءات التحقيق من سماع شهود وتفتيش وغير ذلك فهو إنما أوجبها متى كان التحقيق حاصلاً على يد قاضي التحقيق (مادة 63). أما إذا كان التحقيق حاصلاً على يد النيابة فالمادة (32) لا توجب حضور الكاتب إلا لتحرير محاضر شهادة الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إجابة المتهم لما يطلبه من سماع شهود ليس مما يطعن على حكمها. لأن المحكمة الاستئنافية مخيرة قانوناً في الإجابة وعدمها، ولا يسمع لديها إلا من تأمر هي بسماعه متى رأت أن تنوير الدعوى يستدعي ذلك.