الطعن رقم 779 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-6-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - تسميم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وعلي زكي العرابي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التسميم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصري قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لإحداث الموت ظرفاً مشدداً للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما في صور القتل الأخرى. ولذلك أفرد التسميم بالذكر في المادة 197 عقوبات وعاقب عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار.