⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-12-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن تماسكاً وقع بين الطاعن والمجني عليه وقام شاهدا الإثبات بفضه وبعد أن سار كل من الطاعن والمجني عليه تجاه بلدته في اتجاهين مختلفين، عاد الطاعن ولحق بالمجني عليه وبادره بالطعن بالمدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته دون أن يبدو من المجني عليه أية بادرة اعتداء على الطاعن، فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن الإصابات التي بالطاعن - فإنه على فرض صحة وجودها به فإن مرجعها هو التشاجر السابق على فض الاشتباك وسير كل منهما في اتجاه مغاير للآخر - والتي ما كانت تجيز له العودة واللحاق بالمجني عليه للانتقام منه - فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ ......... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.