الطعن رقم 764 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف في المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها في المسائل الجنائية حيث لقاضي الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التي تعرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم. فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء في مجموعها أو في جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع في نظره.