الطعن رقم 763 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 97 ع إذ تكلمت عن مأموري التحصيل فقد عنتهم جميعاً من كان منهم داخلاً هيئة العمال ومن كان خارجاً عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 عقوبات هي عقوبة مترتبة على الجريمة نفسها، والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية، فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده؛ وهذا بصرف النظر عما إذا كان المبلغ المختلس حصل رده فعلاً قبل صدور الحكم بالعقوبة أو قضي برده بموجب الحكم نفسه.