الطعن رقم 757 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي إسكندر عزت وأحمد رفعت خفاجى وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد انحصر على ما أسند إليه من اعتراف في محضر الضبط، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق وأن التحريات كانت قد أسفرت عن أن......... هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرت فيها واقعة الضبط وكان طلب اتخاذ الإجراءات وطلب رفع الدعوى الجنائية وتقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعي...... وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم وإقرار دلال المساحة......... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اسمه في واقعة الدعوى إلا عندما استدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلي بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله في محضر الضبط إنما استهدف به مجرد افتداء والده لاسيما وأنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 16/5/1957 أي أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً وشهرين وبضعة أيام ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الاعتراف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيها قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة مع إلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيها عن المساحة المنزرعة فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه وتسليم المتهم لولي أمره على أن يتعهد بحسن سيره وسلوكه مستقبلا وألزمت المتهم أن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويض قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيها وبعدم قبول الدعوى المدنية والمصادرة فاستأنفت مصلحة الجمارك والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم والمصادرة ورفض الدعوى المدنية فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد. مشكلة من قضاه آخرين وألزمت المطعون ضده المصاريف أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها. طعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت تقريرا بأسباب طعنها موقعا عليه من نائب بها. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.