⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-12-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك، مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما استطرد إليه الطاعن من إثارة تجاوزه حق الدفاع الشرعي مردود بأن البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أن عدواناً وقع على الطاعن فإنه لا يكون قد قام حق له في الدفاع يسوغ البحث في مدى مناسبة ضربه للمجني عليه كرد على هذا العدوان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ذلك الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه ضربة واحدة أحدثت به الإصابة التي أودت بحياته وأن أحداً آخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه، فإن ما أورده الحكم في مساق بيانه لواقعة الدعوى بشأن حدوث نزيف بأنف المجني عليه - بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - ليس له أثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة أن الطاعن اعتدى على المجني عليه وأحدث به إصابة الرأس التي أودت بحياته، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ........... بآله راضة (عصا) على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات وادعت ........... زوجة المجني عليه - مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيها مقابل أتعاب المحامين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.