الطعن رقم 729 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-12-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خبرة
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وأحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليها تحدث من الضرب بمنجل وأنه قد تخلف لديها من جراء هذه الإصابة إعاقات مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءة المجني عليها وقدرتها على العمل بنحو 30 % فإن في بيان الحكم فيما تقدم ما يتفق فيه مساق الدليلين القولي والفني معاً في شأن تحديد موضع الإصابة من جسم المجني عليها في عموم استخلاصه لواقعة الدعوى وما أردفه عليه من أقوال المجني عليها وما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي، خاصة وأن الحكم قد انصب على إصابة بعينها، نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها، الأمر الذي ينأى به عن مقالة قصور البيان في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفي قيام حالة الدفاع الشرعي من القول بأن الطاعن يكون "متجاوزاً لحد الدفاع" إذ يبين من السياق الذي تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعني أن ما اقترفه الطاعن لا يدخل في نطاق وحدود ما ينهض به حق الدفاع الشرعي ولا تعني تجاوز هذا الحق، بل هي ترديد لما ساقه الحكم من قبل ومن بعد من انتفاء حالة الدفاع الشرعي، ومن ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم يكن بذي أثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني، طالما كان المعنى المقصود منها هو انتفاء قيام حق الدفاع الشرعي لا تجاوزه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ..................... عمدا بآله حادة "منجل" على يدها اليسرى فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي تيبس مع إعاقات تامة في الحركات الإيرادية بالأصابع بما يقلل من كفاءة المذكورة وقدرتها بما يقدر بنحو 30% وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم وطلبت القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.