⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-12-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد طاهر خليل ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه برر قضاءه بالإدانة بقوله. "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الحجز التحفظي.." ومن محضر التبديد المؤرخ 18/4/1923 و لم يدفع المتهم التهمة بدفاع ما مما يتعين معه إدانته بمادتي الاتهام عملاً بالمادة 304/أ. ج لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قدم لمحكمة ثاني درجة حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من الجنحة رقم 220 سنة 1972 أمن دولة الأزبكية وقد تمسك الطاعن بدلالة المستند الذي قدمه على انتفاء مسئوليته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والتفت عن هذا المستند ولم يقل كلمته فيه ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ....... المحامي.