الطعن رقم 723 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-12-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد محمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك - لما كان ذلك - وكانت المحكمة لم تر مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن أطمأنت إلى ما أثبته في محضره الرسمي الذي هو بهذا الاعتبار حجة مما أثبت فيه. وكان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه. فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال المتهم وشاهدي الواقعة وكذا أقوال... ... ... الذي سمعته المحكمة بناء على طلب المدعي بالحق المدني أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أقوال هذا الشاهد الأخير اطمئناناً منها إلى أقوال شاهدي الواقعة وصحة دفاع المتهم الذي رجحته استناداً إلى أن صور المجني عليه الطريق - من اليمين إلى اليسار دون أن يتأكد من خلوه من السيارات هو وحده الذي تسبب في وقوع الحادث وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى. وكان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، ومن ثم فلا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - المطعون ضده ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة ولم يحتط لوجود المجني عليه فصدمه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارة بسرعة وبحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و3/1 و41 و60 و77 و79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.