الطعن رقم 419 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-12-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمود عباس الغمراوى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر بمفهومه العادى يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل . و جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة " الأجر العادى " فى حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة ، و هو ذات الوضع الذى إلتزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية و التجارية إعانة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق له ، و فى المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة عل أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة ، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء فى تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معيارا لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة ، و ضابط هذا المعيار و لازمه هو مقارنة أجر العامل الذى عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذى عين فى تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد فى سنة 1951 و بمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها و سوت بينهم فيها .