الطعن رقم 699 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت، وأحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي سلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، والبحث في توفره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها وبما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها وأنه قد أودع بعضاً منها في القضية التي رفعها على المطعون ضدها فاستبعدها ولم يدنه إلا عن الباقي من المستندات التي كان قد تسلمها بتلك الصفة ولا تتعلق بالنزاع المذكور، و كان مفاد ذلك أن الطاعن وقد امتنع عن رد هذا الباقي دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية اختلاسه وحرمان الجمعية المطعون ضدها منه وهو ما يتوفر به القصد الجنائي في جريمة التبديد على النحو الذي يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية وخاتمها ما دام قد ثبت في حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التي تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب ما هو مدون بعريضة الدعوى وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأدعى رئيس مجلس إدارة جمعية النعمة الإلهية القبطية الأرثوذكسية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات المدنية عن الدرجتين فطعن الأستاذ...... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.