⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية بعيش رشدي, ومحمد محمد وهبه, وأحمد طاهر خليل, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التمسك بحالة الدفاع الشرعي يجب - حتى يلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة بأنها لم تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة - لما كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان الثابت من الحكم أن المجني عليه استصدر حكماً بطرد الطاعن من مسكنه مما أثار حفيظة هذا الأخير وأنه في ليلة الحادث ذهب إلى المنزل لرؤية ولديه اللذين تركهما في رعاية والده فرأى المجني عليه مستغرقاً في النوم على عربة أمام المنزل فصمم على الانتقام منه بقتله وأحضر مطواة حادة طول نصلها حوالي 15 سنتيمتراً وفاجأه مسدداً إليه عدة طعنات في أماكن مختلفة بالصدر والبطن والساعد الأيسر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي كادت تودي بحياته لولا تداركه بالعلاج، فإن هذا الذي حصله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن وكان البين من مساق الحكم أن ما قاله في معرض هذا التدليل من أن الطاعن كان متحاملاً على المجني عليه بسبب إقدامه على تنفيذ حكم بطرده من مسكنه وما ترتب على ذلك من تشتت شمل الأسرة وتعرضها لكثير من المتاعب مما أثار حفيظته عليه وما أن صادفه لدى زيارته لأبيه ليلة الحادث أمام باب المنزل حتى عاد إليه حاملاً مطواة طول نصلها 15 سنتيمتراً وسدد إليه بها عدة طعنات في مقاتل من جسمه بينما كان مستغرقاً في النوم مما يقطع بانصراف نيته إلى إزهاق روح المجني عليه وهو ما يتسق مع ذكره فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى وما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه بالصدر والبطن خطرة وفي مقتل، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة "مدية" وطعنه بها أثناء نومه أمام باب منزله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 والمادة 30/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.