الطعن رقم 683 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اهانة محكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
⚖️ استعراف وتعرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية بعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد طاهر خليل, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية إنما يستفاد الرد عليها دلالة على قضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت، وكان الحكم المطعون فيه - مع هذا قد عرض لما أثاره الدفاع من حصول التعرف بإرشاد الضابط وأطرحه اطمئنانا منه لما أثبته رئيس المحكمة المعتدى عليها في مذكرته من أنه هو الذي أرشد الضابط إلى المتهمين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع أقوال أحد من الشهود، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع أقوال أعضاء المحكمة المعتدى عليها يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر العناصر المطروحة عليها، وإذ كان الطاعن لا يماري في صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة وصار إثباتها في الحكم من وقوع الإهانة منه على هيئة المحكمة المعتدى عليها أثناء انعقاد الجلسة مما دعاها إلى رفعها، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد أو في تطبيق القانون لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، وإذ كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) .......... (الطاعن) و(2) ........... و(3) ............. بأنهم أهانوا بالقول والتهديد هيئة محكمة القاهرة التجارية أثناء وبسبب تأدية المحكمة وظيفتها بأن وجهوا إليها الألفاظ الواردة بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمادة 133/1 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ..... (الطاعن) و........ بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبعدم اختصاصها بالنسبة للمتهم الحدث ....... فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهرين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ............ المحامي نائبا عن الأستاذ ........ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.