الطعن رقم 672 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاؤه على اعتبار أن المحرر الصادر من الطاعن هو بمثابة اعتراف مع مخالفة ذلك لعباراته التي لا تنطوي على اعتراف منه باختلاس قيمة العجز وإنما على مجرد إقرار بمسئوليته المدنية بسداد العجز الذي قد يظهر في حسابات فرع المؤسسة المدعية بالحقوق المدنية بعد تمكينه من تقديم مستنداته وفحصها وتصفية الحساب بينهما وهو مالا ينطوي على أي اعتراف بالجريمة لما كان ذلك - فإن الحكم يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن على ضوء المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين قدره بالتحقيقات لـ........ وكان قد سلم إليه بصفته وكيلا عنها لتحصيله وتوريده لحسابها للبنك فاختلسه لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعت شركة الخطوط الجوية اليمنية مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام برفض الدفع المبدى من المتهم وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.