الطعن رقم 671 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-11-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ انواعها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن أقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصال هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى رقم 212 لسنة 1974 بلدية عابدين عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة دون أن يعنى باستظهار ما إذا كانت التشطيبات موضوع الدعوى الحالية قد أجريت في ذات المباني التي حررت بشأنها القضية رقم 212 سنة 1974 جنح بلدية عابدين وما إذا كان إجراؤها استمرار لقيامه بإقامة هذه المباني دون ترخيص أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي تمت فيه إقامة المباني المذكورة حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى 212 سنة 1974 أولاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة إتمام تنفيذ تلك الأعمال التي تزيد قيمتها عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء وعاقبه عنها بتغريمه 1780 ج وهو ما كان ينطبق على المادتين 1 و5 من القانون رقم 55 لسنة 1964، وكان هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 106 لسنة 1976 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه وقد نصت المادتان الأولى والثانية منه على تأثيم أعمال البناء أو التعديل أو الترميم التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد وفي السنة الواحدة إذ ما أجريت دون موافقة اللجنة المشار إليها في هذا القانون، فإن واقعة إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه تزيد تكاليفه على ألف جنيه أصبحت غير مؤثمة ما دامت التكاليف لا تزيد على خمسة آلاف جنية وهو الحد المقرر في القانون الجديد سالف الذكر يعد بهذه المثابة أصلح للطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر بدون ترخيص. (ثانيا) أتم تنفيذ أعمال البناء قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة حالة كونها تزيد عن الألف جنيه. وطلبت عقابه بمواد القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وتغريمه 1870 ج قيمة تكاليف البناء عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وجوازها وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.