⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن قضائية
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تسجيل العلامة التجارية - المعارضة فيه
⚖️ ملكية العلامة - ثبوتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف ولطفى على وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها ، أن تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .