الطعن رقم 658 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع عن تنفيذ الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية يعيش رشدي ومحمد وهبه ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب - إذا امتنع عمداً عن التنفيذ وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ - أياً كان نوعه - وإلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية - لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بالطريق المباشر ضد المتهم أمام محكمة الأزبكية الجزئية بوصف أنه امتنع عن تنفيذ أحكام نهائية وطلب معاقبته بالمادة 123 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) هذا الحكم فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.