الطعن رقم 657 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وقصدي إسكندر عزت ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر المتهم بالتحقيقات وبالجلسة أنه كان بمسكنه في فجر ليلة الحادث واسترعى انتباهه مرور دراجة بخارية يقودها......... وبعد فترة وجيزة طرق سمعه صوت كسر قفل فأطل ثانية حيث شاهد المجني عليه أمام باب متجر......... المواجه لمسكنه وعن يمينه ويساره آخران يبادلانه الإشارات وكان أحدهما يحمل بندقية، واعتقادا منه أن صاحبي المجني عليه هما......... و......... اللذان قضي ببراءتهما من جناية شروع في سرقة لعدم كفاية الأدلة وثلاثتهم من الأشقياء المعروفين، خشى أن يواجههم واستغاث فكان جوابه إطفاء نور الشارع حيث ساد الظلام المكان، وإذ اعتقد أن ذلك من تدبيرهم بهدف إنجاز السرقة أطلق من مسدسه المرخص به أربع مقذوفات صوب مكان الحادث دفاعاً عن المال، فأصاب المجني عليه مقذوفان منها وأوديا بحياته ولاذ زميلاه بالفرار. تتحقق به حالة الدفاع الشرعي وأن المتهم وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات، وترعده في ظلمة الفجر مواجهة ثلاثة من اللصوص مدججين بالسلاح، يكون محقاً فيما خالط نفسه واعتقده، وما بدر منه للحيلولة دون السرقة وردهم عنها بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم دفاعاً عن المال حتى بالقتل العمد غير معاقب عليه حسبما تقضي به المادتان 245، 2/250 من قانون العقوبات، إذ أن ما قارفه المجني عليه وزميلاه هو جناية الشروع في السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 ع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع من الأفعال التي رأى هو - وقت العدوان الذي قدره - أنها هي اللازمة لرده، إذ لا يتصور التقدير في هذا المقام إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-....... (المتهم ) 2-..... 3-..... بأنهم (أولاً) المتهم الأول قتل..... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه أطلق عليه أربعة أعيرة نارية من سلاحه قاصدا من ذلك قتله فأصابه عيارين منها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الثاني والثالث شرعا مع..... الذي انقضت الدعوى الجنائية قبله لوفاته في سرقة البضائع المبينة بالتحقيقات والمخزن المملوك..... حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مفاجأتهم وقت مفارقتهم لها وقرارهم خشية ضبطهم. (ثالثا) المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية مصقولة الماسورة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. وادعى... (ابن المجني عليه) مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و55/1 و56/1 و17 و30/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المسدس المضبوط في الحادث وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية وقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها من جديد دائرة أخرى أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم.... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1977 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 9 يناير سنة 1978 لنظر الموضوع.