⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكراه
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ قمار
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وصلاح الدين الرشيدي وقصدي اسكندر عزت ويونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 إدعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما كان قد أعد مسكناً خاصاً له ولعائلته، ذلك لأنه لا يشترط في العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يقرره الطاعن من أن الضابط وجد باب سكنه مغلقاً عند حضوره للتفتيش - على فرض صحته - ليس من شأنه أن يرفع عن ذلك المسكن صفة تردد الناس عليه بغير تمييز للعب القمار فيه وهو ما أثبته الحكم بالأدلة السائغة التي أطمأنت إليها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر بتفتيش مسكنه بقالة أنه لم يسبقه تحريات جدية وإطراحه بما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قعود الطاعن عن الإدعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار مسكنه لألعاب القمار واعده لدخول الناس فيه وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما اسند إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا وغرامة 500 جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.